Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 387

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. ٣٣٣٦ - مسألة: (ولا يجوز وطؤها فى الحيض)

وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا فِى الْحَيْضِ وَلَا فِى الدُّبُرِ،

ــ

شَرْطُها؛ لقولِ النَّبِىِّ ﷺ: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بها (١) ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ» (٢).

٣٣٣٦ - مسألة: (ولا يَجُوزُ وَطْؤُها في الحَيْضَ) إجْماعًا؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٣). (ولا) يجوزُ وَطْؤُها (في الدُّبُرِ) في قولِ أكثرِ أهلِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 387 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.