وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا فِى الْحَيْضِ وَلَا فِى الدُّبُرِ،
ــ
شَرْطُها؛ لقولِ النَّبِىِّ ﷺ: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بها (١) ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ» (٢).
٣٣٣٦ - مسألة: (ولا يَجُوزُ وَطْؤُها في الحَيْضَ) إجْماعًا؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٣). (ولا) يجوزُ وَطْؤُها (في الدُّبُرِ) في قولِ أكثرِ أهلِ