Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الصداق

Bab dan daftar isi:

باب عشرة النساء

Baca bab ini

  1. ٣٣٣١ - مسألة: (وإذا تم العقد، وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها، وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها)
  2. ٣٣٣٢ - مسألة: (و)
  3. ٣٣٣٣ - مسألة: (فإن سألت الإنظار، انظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها)
  4. ٣٣٣٤ - مسألة: (وإن كانت أمة، لم يجب تسليمها إلا بالليل)
  5. ٣٣٣٥ - مسألة: (وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض، من غير إضرار بها)
  6. ٣٣٣٦ - مسألة: (ولا يجوز وطؤها فى الحيض)
  7. ٣٣٣٧ - مسألة: (ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها)
  8. ٣٣٣٨ - مسألة: (وله إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة، واجتناب المحرمات، وأخذ الشعر الذى تعافه النفس، إلا الذمية، فله إجبارها على الغسل من الحيض، وفى سائر الأشياء روايتان)
  9. فصل
  10. ٣٣٣٩ - مسألة: (وإن كانت أمة، فمن كل ثمان)
  11. ٣٣٤٠ - مسألة: (وله الانفراد بنفسه فيما بقى)
  12. ٣٣٤١ - مسألة: (وعليه أن يطأ فى كل أربعة أشهر مرة)
  13. ٣٣٤٢ - مسألة: (فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه، لزمه ذلك إن لم يكن عذر)
  14. ٣٣٤٣ - مسألة: (فإن أبى شيئا من ذلك ولم يكن عذر، فطلبت
  15. ٣٣٤٤ - مسألة: (ويستحب أن يقول عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبنى الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنى)
  16. ٣٣٤٥ - مسألة: (ولا يكثر الكلام حال الوطء)
  17. ٣٣٤٦ - مسألة: (ولا ينزع إذا فرغ قبلها حتى تفرغ)
  18. ٣٣٤٧ - مسألة: (ولا بأس أن يجمع بين وطء نسائه وإمائه بغسل واحد)
  19. ٣٣٤٨ - مسألة: (ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى أو غيرها)
  20. ٣٣٤٩ - مسألة: (وله منعها من الخروج من منزله)
  21. ٣٣٥٠ - مسألة: (فإن مرض بعض محارمها أو مات، استحب له أن يأذن لها فى الخروج إليه)
  22. ٣٣٥١ - مسألة: (ولا تملك المرأة إجارة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها)
  23. ٣٣٥٢ - مسألة: (وله أن يمنعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها، وتخشى عليه)
  24. فصل فى القسم
  25. ٣٣٥٣ - مسألة: (وعماد القسم الليل، إلا لمن، معيشته بالليل، كالحارس)
  26. ٣٣٥٤ - مسألة: (وليس له البداية بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة)
  27. ٣٣٥٥ - مسألة: (فإذا بات عندها بقرعة أو غيرها، لزمه المبيت عند الثانية)
  28. ٣٣٥٦ - مسألة: (وليس عليه التسوية بينهن فى الوطء، بل يستحب)
  29. ٣٣٥٧ - مسألة: (ويقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية)
  30. ٣٣٥٨ - مسألة: (ويقسم للحائض، والنفساء، والمريضة،
  31. ٣٣٥٩ - مسألة: (فإن دخل فى ليلتها إلى غيرها، لم يجز إلا لحاجة داعية، فإن لم يلبث، لم يقض، وإن لبث، أو جامع، لزمه أن يقضى لها ذلك من حق الأخرى)
  32. ٣٣٦٠ - مسألة: (وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد وأخذ إحداهن معه، والأخرى مع غيره، لم يجز إلا بقرعة)
  33. ٣٣٦١ - مسألة: (ومتى سافر بها بقرعة، لم يقض، وإن كان
  34. ٣٣٦٢ - مسألة: (وإن امتنعت من السفر معه، أو من المبيت عنده، أو سافرت بغير إذنه، سقط حقها من القسم)
  35. ٣٣٦٣ - مسألة: (وإن أشخصها هو، فهى على حقها من ذلك)
  36. ٣٣٦٤ - مسألة: (وإن سافرت لحاجتها بإذنه، فعلى وجهين)
  37. ٣٣٦٥ - مسألة: (وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها باذنه، وله فيجعله لمن شاء منهن)
  38. ٣٣٦٦ - مسألة: (فمتى رجعت فى الهبة، عاد حقها)
  39. ٣٣٦٧ - مسألة: (ولا قسم عليه فى ملك اليمين، وله الاستمتاع بهن كيف شاء)
  40. ٣٣٦٨ - مسألة: (وتستحب التسوية بينهن)
  41. فصل
  42. ٣٣٦٩ - مسألة: (وإن زفت إليه امرأتان، قدم السابقة منهما، ثم أقام عند الأخرى، ثم دار، فإن زفتا معا، قدم إحداهما بالقرعة، ثم أقام عند الأخرى،)
  43. ٣٣٧٠ - مسألة: (وإن أراد السفر فخرجت القرعة لإحداهما،
  44. ٣٣٧١ - مسألة: (وإن طلق إحدى نسائه فى ليلتها، أثم)
  45. فصل فى النشوز
  46. ٣٣٧٢ - مسألة: (وله أن يخرج فى نهار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس)
  47. ٣٣٧٣ - مسألة: (فمتى ظهرت منها أمارات النشوز، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة متكرهة، وعظها، فإن أصرت، هجرها فى المضجع ما شاء، وفى الكلام ما دون ثلاثة أيام، فإن أصرت، فله أن يضربها ضربا غير مبرح)
  48. ٣٣٧٤ - مسألة: (فإن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له، أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة، يشرف عليهما، ويلزمهما الإنصاف)
  49. ٣٣٧٥ - مسألة: (فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة، بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين -والأولى أن يكونا
  50. ٣٣٧٦ - مسألة: (فإن امتنعا من ذلك، لم يجبرا)
  51. ٣٣٧٧ - مسألة: (فإن غاب الزوجان أو أحدهما، لم ينقطع نظر الحكمين على الرواية الأولى، وينقطع على الثانية. وإن جنا انقطع نظرهما على)