Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 416

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. ٣٣٤٦ - مسألة: (ولا ينزع إذا فرغ قبلها حتى تفرغ)

وَلَا يَنْزِعُ إذَا فَرَغَ قَبْلَهَا حَتَّى تَفْرُغَ،

ــ

حالَ البَوْلِ، وحالُ الجِماعِ في مَعْناه. ويُسْتَحَبُّ أن يُلاعِبَ امْرأتَه عندَ الجِمَاعِ؛ لتَنْهَضَ شَهْوَتُها، فتَنالَ مِن لَذَّةِ الجِمَاعِ مثلَ ما نالَه. وقد رُوِىَ عن (١) عمرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ، عن النَّبِىِّ ﷺ، أنَّه قال: «لَا تُواقِعها إلَّا وقدْ أَتاها مِن الشَّهْوَةِ مثلُ ما أَتاكَ؛ لِكَيْلَا تَسْبِقَها بالْفَراغِ». قلتُ: وذلك إلىَّ؟ قال: «نَعَمْ، إنَّكَ تُقَبِّلُهَا، وَتَغْمِزُها، وتَلْمَسُها، فإذا رَأْيْتَ أَنَّه قَدْ جاءَها مثلُ ما جاءَكَ وَاقعْتَها» (٢).

٣٣٤٦ - مسألة: (وَلَا يَنْزِعُ إذا فَرَغ قَبْلَها حتَّى تَفْرُغَ) لِما روَى أنَسُ [بنُ مالكٍ] (٣)، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا جامَع الرَّجُلُ أَهْلَهُ، فَلْيَصْدُقْها (٤)، ثُمَّ إذا قَضَى (٥) حاجَتَهُ، فلا يُعْجِلْها حتَّى تَقضِىَ حاجَتَها» (٦). ولأَنَّ في ذلك ضَرَرًا عليها، ومَنْعًا لها مِن قَضاءِ شَهْوَتِها. ويُسْتَحَبُّ للمرأةِ أَنْ تَتَّخِذَ خِرْقَةً، تُناوِلُها الزَّوْجَ بعدَ فَراغِه، فيتَمَسَّحُ بها؛ فإنَّ عائشةَ قالت: يَنبَغِى للمرأةِ إذا كانتْ عاقِلَةً أن تَتَّخِذَ خِرْقَةً، فإذا

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 416 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.