Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 423

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. ٣٣٥٠ - مسألة: (فإن مرض بعض محارمها أو مات، استحب له أن يأذن لها فى الخروج إليه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مَنْعِها، وهو قوْلُه ﵊: «لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَساجِدَ اللَّهِ» (١). ورُوِىَ أنَّ الزُّبَيْر (٢) تزَوَّجَ عاتِكَةَ بنتَ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيْلٍ، فكانت تخرجُ إلى المساجدِ، وكان غَيُورًا، فيقولُ لها: لو صَلَّيْتِ في بَيْتكِ. فتقولُ: لا أزالُ أخْرُجُ أو تَمنعَنى. فكَرِه مَنْعَها لهذا الخَبرِ. وقال أحمدُ، في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ أو الأمَةُ النَّصْرانِيَّةُ، يشْتَرِى لها زُنَّارًا؟ قال: لا، بل تخْرُجُ هى تَشْتَرِى لنَفْسِها. فقيل له: جاريتُه تعملُ الزَّنانِيرَ؟ قال: لا.

فصل: وليس على المرأةِ خِدْمَةُ زَوجِها، في العَجْنِ، والخَبْزِ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 423 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.