Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 459

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. ٣٣٦٦ - مسألة: (فمتى رجعت فى الهبة، عاد حقها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عندَها، وليس ذلك بمالٍ، فلا يجوزُ مُقابَلَتُه بمالٍ، فإذا أخَذَتْ عليه مالًا، لَزِمَها رَدُّه، وعليه أن يَقْضِىَ لها؛ لأنَّها تَرَكَتْه بشَرْطِ العِوَضِ، ولم يُسَلَّمْ لها، فإن كان عِوَضُها غيرَ المالِ، مثلَ إرْضاءِ زَوْجِها عنها، أو غيرِه، جازَ؛ لأَنَّ عائشةَ أرْضَتْ رسولَ اللَّهِ ﷺ[عن صَفِيَّةَ، وأخَذَتْ يوْمَها، وأخْبَرَتْ بذلك رسولَ اللَّهِ ﷺ] (١)، فلم يُنْكِرْهُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 459 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.