Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 10

  1. كتاب الخلع
  2. ٣٣٧٩ - مسألة: (وإن خالعته لغير ذلك، كره، ووقع الخلع. وعنه، لا يجوز)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على أنَّ الجُناحَ لاحِقٌ بهما [إذا افتدت به] (١) مِن غيرِ خوفٍ، ثم غَلَّظَ بالوعيدِ، فقال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. ورَوَى ثَوْبانُ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيَّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَها الطَّلاقَ مِن غيرِ ما بَأْس، فحرامٌ عليها رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». روَاه أبو داود (٢). وعن أبى هريرةَ عن النَّبِىِّ ﷺ قال: «الْمُخْتَلِعَات والمتَبَرِّجات (٣) هُنَّ المُنافِقات». روَاه أبو حفص، وأحمدُ في «المُسْنَدِ» (٤)، وذكَرَه مُحْتَجًّا به. وهذا يدلُّ على تحْريمِ المُخالعَةِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 10 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.