Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الخلع
- ٣٣٧٨ - مسألة: (وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل، وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه، فلا بأس أن تفتدى نفسها منه)
- ٣٣٧٩ - مسألة: (وإن خالعته لغير ذلك، كره، ووقع الخلع. وعنه، لا يجوز)
- ٣٣٨٠ - مسألة: (فأما إن عضلها لتفتدى نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود، والزوجية بحالها، إلا أن يكون طلاقا،
- ٣٣٨١ - مسألة-: (ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه، مسلما كان أو ذميا)
- ٣٣٨٢ - مسألة: (فإن كان محجورا عليه، دفع المال إلى وليه)
- ٣٣٨٣ - مسألة: (وإن كان عبدا، دفع إلى سيده)
- ٣٣٨٤ - مسألة: (وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟
- ٣٣٨٥ - مسألة: (وليس له خلع ابنته الصغيرة بشئ من مالها)
- ٣٣٨٦ - مسألة: (ويصح الخلع مع الزوجة)
- ٣٣٨٧ - مسألة: (ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف)
- ٣٣٨٨ - مسألة: (فإن خالعت الأمة على شئ معلوم بغير إذن سيدها، كان فى ذمتها، تتبع به بعد العتق)
- ٣٣٨٩ - مسألة: (وإن خالعته المحجور عليها، لم يصح الخلع، ووقع طلاقه رجعيا)
- ٣٣٩٠ - مسألة: (والخلع طلاق بائن، إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة، ولا ينوى به الطلاق، فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق، فى إحدى الروايتين. والأخرى، هو طلاق بائن بكل حال)
- ٣٣٩١ - مسألة: (ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها
- ٣٣٩٢ - مسألة: (وإن شرط الرجعة فى الخلع، لم يصح الشرط، فى أحد الوجهين. وفى الآخر، يصح الشرط ويبطل العوض)
- فصل
- ٣٣٩٣ - مسألة: (ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل، كره وصح. وقال أبو بكر: لا يجوز، ويرد الزيادة)
- ٣٣٩٤ - مسألة: (وإن خالعها على محرم، كالخمر والحر، فهو كالخلع بغير عوض)
- ٣٣٩٥ - مسألة: (وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا،
- ٣٣٩٦ - مسألة: (وإن خالعها على رضاع ولده عامين، أو سكنى دار، صح، فإن مات الولد أو خربت الدار، رجع بأجرة باقى المدة)
- ٣٣٩٧ - مسألة: (وإن خالع الحامل على نفقة عدتها، صح وسقطت)
- فصل
- ٣٣٩٨ - مسألة: (فإن خالعها على ما فى يدها من الدراهم)
- ٣٣٩٩ - مسألة: وإن خالعها على (ما فى بيتها من المتاع)
- ٣٤٠٠ - مسألة: (وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها، فله ذلك، فإن لم يحملا، فقال أحمد: ترضيه بشئ. وقال القاضى: لا شئ له)
- ٣٤٠١ - مسألة: (وإن خالعها على عبد، فله أقل ما يسمى عبدا. وإن قال: إن أعطيتنى عبدا فأنت طالق، طلقت بأى عبد أعطته طلاقا بائنا، وملك العبد. نص عليه. وقال القاضى: يلزمها عبد وسط فيهما)
- ٣٤٠٢ - مسألة: (وإذا قال: إن أعطيتنى هذا العبد فأنت طالق. فأعطته إياه، طلقت، فإن خرج معيبا فلا شئ له)
- ٣٤٠٣ - مسألة: (وإن قال: إن أعطيتنى ثوبا هرويا فأنت طالق. فأعطته مرويا، لم تطلق)
- فصل
- ٣٤٠٤ - مسألة: (إذا قالت: اخلعنى بألف. أو: على ألف. ففعل، بانت، واستحق الألف)
- ٣٤٠٥ - مسألة: (وإذا قالت: طلقنى واحدة بألف. فطلقها ثلاثا، استحق الألف)
- ٣٤٠٦ - مسألة: (وإن قالت: طلقنى ثلاثا بألف. فطلقها واحدة، لم يستحق شيئا. ويحتمل أن يستحق ثلث الألف)
- ٣٤٠٧ - مسألة: (وإن لم يكن بقى من طلاقها إلا واحدة ففعل، استحق الألف، علمت أو لم تعلم. ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم تعلم)
- ٣٤٠٨ - مسألة: (وإن كان له امرأتان؛ مكلفة، وغير مكلفة
- ٣٤٠٩ - مسألة: (وإن قال لامرأته: أنت طالق وعليك ألف.
- ٣٤١٠ - مسألة: (وإن قال)
- ٣٤١١ - مسألة: وإن قال: (بألف. فكذلك. ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار، فيلزمها الألف)
- فصل
- ٣٤١٢ - مسألة: (وإن خالعها فى مرض موته، وأوصى لها بأكثر
- ٣٤١٣ - مسألة: (وإن خالعها وحاباها، فهو من رأس المال)
- ٣٤١٤ - مسألة: (وإذا وكل الزوج فى خلع امرأته مطلقا، فخالع بمهرها فما زاد، صح، وإن نقص من المهر، رجع على الوكيل بالنقص.
- ٣٤١٥ - مسألة: (وإن وكلت المرأة فى خلعها، فخالع بمهرها فما دون، أو بما عينته فما دون، صح، وإن زاد لم يصح. ويحتمل أن يصح، وتبطل الزيادة)
- ٣٤١٦ - مسألة: (وإذا تخالعا، تراجعا بما بينهما من الحقوق. وعنه أنها تسقط)
- فصل
- ٣٤١٧ - مسألة: (وإن اختلفا فى قدر العوض، أو عينه، أو تأجيله، فالقول قولها)
- ٣٤١٨ - مسألة: (وإن علق طلاقها بصفة، ثم خالعها فوجدت الصفة، ثم عاد فتزوجها، فوجدت الصفة، طلقت. نص عليه. ويتخرج أن لا تطلق، بناء على الرواية فى العتق. واختاره أبو الحسن التميمى. وإن لم توجد الصفة حال البينونة، عادت، رواية واحدة)