Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 33

  1. كتاب الخلع
  2. ٣٣٩٠ - مسألة: (والخلع طلاق بائن، إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة، ولا ينوى به الطلاق، فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق، فى إحدى الروايتين. والأخرى، هو طلاق بائن بكل حال)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفَسَخْتُ نِكاحَكِ؛ لأنَّه حَقِيقة فيه. فإذا أتَى بأحَدِ هذه الألْفاظِ، وقعَ مِن غيرِ نِيَّةٍ، وما عدَا هذه، مثل: بارَأْتُكِ، [وأَبْرَأْتُكِ] (١)، وأبَنْتُكِ. فهو كِنايَةٌ؛ لأنّ الخُلْعَ أحَدُ نَوْعَى الفُرْقَةِ، فكان له صَرِيحٌ وكنايةٌ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 33 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.