Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 131

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب. . .]
  3. ٣٤١٩ - مسألة: (ويباح عند الحاجة إليه، ويكره من غير حاجة. وعنه، أنه يحرم، ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كإتْلافِ المالِ، ولقَوْلِ النبىِّ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ» (١). والثانيةُ، أنَّه مُباحٌ؛ لقَوْلِ النبىِّ ﷺ: «أبْغَضُ الحَلَالِ إلَى اللَّه الطَّلاقُ». وفى لفظٍ: «مَا أحَل اللَّهُ شَيْئًا أبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ». رواه أبو داودَ (٢). والثالثُ، مُباحٌ، وهو عندَ الحاجةِ إليه لسُوءِ خُلُقِ المرأةِ، وسُوءِ عِشْرَتِها، والتَّضَرُّرِ (٣) منها مِن غيرِ حُصولِ الغَرَضِ بها. والرابعُ، مندوبٌ إليه، وهو عندَ تَفْريطِ المرأةِ في حُقوقِ اللَّهِ الواجبةِ عليها، مثلَ الصَّلاةِ ونحوها، ولا يُمْكِنُه إجْبارُها عليها، أو يكونُ له امرأةٌ غيرُ عَفِيفةٍ. قال أحمدُ: لا يَنْبَغِى له إمْساكُها. وذلك لأَنَّ فيه نَقْصًا لدينِه (٤)، ولا يأْمَنُ إفْسادَها فِراشَه، وإلْحاقَها به وَلَدًا مِن غيرِه، ولا بأْسَ بعَضْلِها في هذه الحالِ، و (٥) التَّضْيِيقِ عليها لتَفْتَدِىَ منه، قال اللَّهُ تَعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٦). ويَحْتَمِلُ أنَّ الطَّلاقَ في هذَيْن الموْضِعَيْن واجبٌ. ومِن

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 131 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.