Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
[باب. . .]
- ٣٤١٩ - مسألة: (ويباح عند الحاجة إليه، ويكره من غير حاجة. وعنه، أنه يحرم، ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا)
- ٣٤٢٠ - مسألة: (ويصح من الزوج العاقل البالغ المختار، ومن الصبى العاقل. وعنه، لا يصح حتى يبلغ)
- ٣٤٢١ - مسألة: (ومن زال عقله بسبب يعذر فيه؛ كالمجنون، والنائم، والمغمى عليه، والمبرسم، لم يقع طلاقه)
- ٣٤٢٢ - مسألة: (وإن كان بسبب لا يعذر فيه، كالسكران،
- ٣٤٢٣ - مسألة: (ومن أكره على الطلاق بغير حق، لم يقع طلاقه)
- ٣٤٢٤ - مسألة: (وإن هدده بالقتل وأخذ المال ونحوه، قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به، فهو إكراه. وعنه، لا يكون مكرها حتى ينال بشئ من العذاب؛ كالضرب، والخنق، وعصر الساق.
- ٣٤٢٥ - مسألة: (ويقع الطلاق فى النكاح المختلف فيه، كالنكاح بلا ولى عند أصحابنا. واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته)
- ٣٤٢٦ - مسألة: (وإذا وكل فى الطلاق من يصح توكيله، صح طلاقه)
- ٣٤٢٧ - مسألة: (وله أن يطلق متى شاء، إلا أن يحد له حدا)
- ٣٤٢٨ - مسألة: (ولا يطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل)
- ٣٤٢٩ - مسألة: (فإن وكل اثنين)
- ٣٤٣٠ - مسألة: (فإن وكلهما فى ثلاث، فطلق أحدهما أكثر من الآخر)
- ٣٤٣١ - مسألة: (وإن قال لامرأته: طلقى نفسك. فلها ذلك، كالوكيل)
- ٣٤٣٢ - مسألة: (وإن قال: اختارى من ثلاث ما شئت. لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنتين)