Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الطلاق

Bab dan daftar isi:

[باب. . .]

Baca bab ini

  1. ٣٤١٩ - مسألة: (ويباح عند الحاجة إليه، ويكره من غير حاجة. وعنه، أنه يحرم، ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا)
  2. ٣٤٢٠ - مسألة: (ويصح من الزوج العاقل البالغ المختار، ومن الصبى العاقل. وعنه، لا يصح حتى يبلغ)
  3. ٣٤٢١ - مسألة: (ومن زال عقله بسبب يعذر فيه؛ كالمجنون، والنائم، والمغمى عليه، والمبرسم، لم يقع طلاقه)
  4. ٣٤٢٢ - مسألة: (وإن كان بسبب لا يعذر فيه، كالسكران،
  5. ٣٤٢٣ - مسألة: (ومن أكره على الطلاق بغير حق، لم يقع طلاقه)
  6. ٣٤٢٤ - مسألة: (وإن هدده بالقتل وأخذ المال ونحوه، قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به، فهو إكراه. وعنه، لا يكون مكرها حتى ينال بشئ من العذاب؛ كالضرب، والخنق، وعصر الساق.
  7. ٣٤٢٥ - مسألة: (ويقع الطلاق فى النكاح المختلف فيه، كالنكاح بلا ولى عند أصحابنا. واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته)
  8. ٣٤٢٦ - مسألة: (وإذا وكل فى الطلاق من يصح توكيله، صح طلاقه)
  9. ٣٤٢٧ - مسألة: (وله أن يطلق متى شاء، إلا أن يحد له حدا)
  10. ٣٤٢٨ - مسألة: (ولا يطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل)
  11. ٣٤٢٩ - مسألة: (فإن وكل اثنين)
  12. ٣٤٣٠ - مسألة: (فإن وكلهما فى ثلاث، فطلق أحدهما أكثر من الآخر)
  13. ٣٤٣١ - مسألة: (وإن قال لامرأته: طلقى نفسك. فلها ذلك، كالوكيل)
  14. ٣٤٣٢ - مسألة: (وإن قال: اختارى من ثلاث ما شئت. لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنتين)