Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 199

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. ٣٠٢ - مسألة: (وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من وَرائِه بَياضُ الجِلْدِ وحُمرَتُه، لم تَجزِ الصلاةُ فيه. وإن كان يَسْتُرُ اللَّوْنَ ويَصِف الخِلْقَةَ، جازَتِ الصلاةُ فيه؛ لأن البَشَرَةَ مَسْتُورَةٌ، وهذا لا يُمكِنُ التحَرُّزُ منه، وإن كان السّاتِرُ صَفِيقًا.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 199 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.