Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الصلاة

Bab dan daftar isi:

باب ستر العورة

Baca bab ini

  1. ٣٠٢ - مسألة: (وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب)
  2. ٣٠٣ - مسألة: (وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. وعنه، أنها الفرجان)
  3. ٣٠٤ - مسألة: (والحرة كلها عورة إلا الوجه، وفى الكفين روايتان)
  4. ٣٠٥ - مسألة: (وأم الولد، والمعتق بعضها: كالأمة. وعنه، كالحرة)
  5. ٣٠٦ - مسألة: (ويستحب للرجل أن يصلى فى ثوبين)
  6. ٣٠٧ - مسألة: (فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه، إذا كان على عاتقه شئ من اللباس)
  7. ٣٠٨ - مسألة: (ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة، فإن اقتصرت على ستر العورة أجزأها)
  8. ٣٠٩ - مسألة: (وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر، لم تبطل صلاته)
  9. ٣١٠ - مسألة: (وإن فحش بطلت)
  10. ٣١١ - مسألة: (ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب، لم تصح صلاته. وعنه، تصح مع التحريم)
  11. ٣١٢ - مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه)
  12. ٣١٣ - مسألة: (وتلزمه الإعادة على المنصوص)
  13. ٣١٤ - مسألة: (فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها)
  14. ٣١٥ - مسألة: (فإن لم يكف جميعها، ستر الفرجين)
  15. ٣١٦ - مسألة: (فإن لم يكفهما جميعا، ستر أيهما شاء)
  16. ٣١٧ - مسألة: (وإن بذلت له سترة، لزمه قبولها، إذا كانت عارية)
  17. ٣١٨ - مسألة: (فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء، وإن صلى قائما جاز. وعنه، أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض)
  18. ٣١٩ - مسألة: (وإن وجد السترة قريبة عنه في أثناء الصلاة، ستر وبنى، وإن كانت بعيدة، ستر وابتدأ)
  19. ٣٢٠ - مسألة: (وتصلي العراة جماعة، وإمامهم في وسطهم)
  20. ٣٢١ - مسألة: (وإن كانوا رجالا ونساء، صلى كل نوع لأنفسهم)
  21. ٣٢٢ - مسألة: (ويكره في الصلاة السدل؛ وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أخد طرفيه على الكتف الأخرى)
  22. ٣٢٣ - مسألة: (و)
  23. ٣٢٤ - مسألة: (ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف)
  24. ٣٢٥ - مسألة: (و)
  25. ٣٢٦ - مسألة: (ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار
  26. ٣٢٧ - مسألة: (و)
  27. ٣٢٨ - مسألة: (ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير، ولا ما غالبه الحرير، ولا افتراشه إلا من ضرورة)
  28. ٣٢٩ - مسألة: (فإن استوى هو وما نسج معه، فعلى وجهين)
  29. ٣٣٠ - مسألة: (ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به)
  30. ٣٣١ - مسألة: (وإن لبس الحرير لمرض أو حكة، أو في الحرب، أو ألبسه الصبي، فعلى روايتين)
  31. ٣٣٢ - مسألة: (ويباح حشو الجباب والفرش به، ويحتمل أن يحرم)
  32. ٣٣٣ - مسألة: (ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون)
  33. ٣٣٤ - مسألة: (ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر)