Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب ستر العورة
- ٣٠٢ - مسألة: (وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب)
- ٣٠٣ - مسألة: (وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. وعنه، أنها الفرجان)
- ٣٠٤ - مسألة: (والحرة كلها عورة إلا الوجه، وفى الكفين روايتان)
- ٣٠٥ - مسألة: (وأم الولد، والمعتق بعضها: كالأمة. وعنه، كالحرة)
- ٣٠٦ - مسألة: (ويستحب للرجل أن يصلى فى ثوبين)
- ٣٠٧ - مسألة: (فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه، إذا كان على عاتقه شئ من اللباس)
- ٣٠٨ - مسألة: (ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة، فإن اقتصرت على ستر العورة أجزأها)
- ٣٠٩ - مسألة: (وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر، لم تبطل صلاته)
- ٣١٠ - مسألة: (وإن فحش بطلت)
- ٣١١ - مسألة: (ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب، لم تصح صلاته. وعنه، تصح مع التحريم)
- ٣١٢ - مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه)
- ٣١٣ - مسألة: (وتلزمه الإعادة على المنصوص)
- ٣١٤ - مسألة: (فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها)
- ٣١٥ - مسألة: (فإن لم يكف جميعها، ستر الفرجين)
- ٣١٦ - مسألة: (فإن لم يكفهما جميعا، ستر أيهما شاء)
- ٣١٧ - مسألة: (وإن بذلت له سترة، لزمه قبولها، إذا كانت عارية)
- ٣١٨ - مسألة: (فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء، وإن صلى قائما جاز. وعنه، أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض)
- ٣١٩ - مسألة: (وإن وجد السترة قريبة عنه في أثناء الصلاة، ستر وبنى، وإن كانت بعيدة، ستر وابتدأ)
- ٣٢٠ - مسألة: (وتصلي العراة جماعة، وإمامهم في وسطهم)
- ٣٢١ - مسألة: (وإن كانوا رجالا ونساء، صلى كل نوع لأنفسهم)
- ٣٢٢ - مسألة: (ويكره في الصلاة السدل؛ وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أخد طرفيه على الكتف الأخرى)
- ٣٢٣ - مسألة: (و)
- ٣٢٤ - مسألة: (ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف)
- ٣٢٥ - مسألة: (و)
- ٣٢٦ - مسألة: (ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار
- ٣٢٧ - مسألة: (و)
- ٣٢٨ - مسألة: (ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير، ولا ما غالبه الحرير، ولا افتراشه إلا من ضرورة)
- ٣٢٩ - مسألة: (فإن استوى هو وما نسج معه، فعلى وجهين)
- ٣٣٠ - مسألة: (ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به)
- ٣٣١ - مسألة: (وإن لبس الحرير لمرض أو حكة، أو في الحرب، أو ألبسه الصبي، فعلى روايتين)
- ٣٣٢ - مسألة: (ويباح حشو الجباب والفرش به، ويحتمل أن يحرم)
- ٣٣٣ - مسألة: (ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون)
- ٣٣٤ - مسألة: (ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر)