Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 234

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. ٣١٦ - مسألة: (فإن لم يكفهما جميعا، ستر أيهما شاء)

فَإِنْ لَمْ يَكْفِهمَا جَمِيعًا سَتَرَ أَيُّهُمَا شَاءَ، وَالْأَوْلَى سَتْرُ الدُّبُرِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِ. وَقِيلَ: الْقُبُلُ أوْلَى.

ــ

٣١٦ - مسألة: (فإن لم يَكفِهما جَمِيعًا، سَتَر أيُّهما شاء) لاسْتِوائِهما (والأوْلَى سَتْرُ الدُّبُرِ على ظاهرِ كلامِه) لأنَّه أفْحَشُ ويَنْفَرِجُ (١) في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ. (وقِيل: القُبُلُ أوْلَى) لأنَّ به يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، والدُّبُرَ مَسْتُورْ بالأليَتَيْن.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 234 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.