Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 251

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. ٣٢٥ - مسألة: (و)

ولَفُّ الكمِّ,

ــ

داودَ (١)، ففي (٢) هذا تَنْبِيهٌ على كَراهِيَّة تَغْطِيَةِ الوَجْهِ؛ لاشْتِمالِه على تَغْطِيَة الفَمِ، ويُكْرَه تَغْطِيَةُ الأنفِ قِياسًا على الفَمِ. رُوي ذلك عن ابنِ عُمَرَ. وفيه رِوايَةٌ أخرى، لا يُكْرَه؛ لأنَّ تَخْصِيصَ الفَمِ بالنَّهْيِ يَدُلُ على إباحَةِ غيرِه.

٣٢٥ - مسألة: (و) يكرهُ (لَفُّ الكُمِّ) لقول النبيِّ ﷺ: «أمِرْتُ أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْظم، وَلَا أكُفّ (٣) شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا». مُتفَق عليه (٤).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 251 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.