Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 154

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب. . .]
  3. ٣٤٢٤ - مسألة: (وإن هدده بالقتل وأخذ المال ونحوه، قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به، فهو إكراه. وعنه، لا يكون مكرها حتى ينال بشئ من العذاب؛ كالضرب، والخنق، وعصر الساق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

غيرِه، وقد رُوِى عن عمرَ في الذى تَدَلَّى يَشْتارُ عَسَلًا (١)، فَوقَفتِ امْرأتُه على الحَبْلِ (٢) وقالت: طلِّقْنِى ثلاثًا وإلَّا قَطَعْتُه. فذَكَّرَها اللَّهَ والإِسْلامَ، فقالت: لتَفْعَلَنَّ أو لأفْعَلَنَّ. فطَلَّقَها ثلاثًا، [فرَدَّه إليها] (٣). روَاه سعيدٌ بإسْنادِه (٤). وهذا كان وَعِيدًا.

فصل: ومِن شَرْطِ الإِكْراهِ ثَلاثةُ أمورٍ؛ أحدُها، أن يكونَ قادِرًا بسُلْطانٍ أو تَغَلُّبٍ، كاللِّصِّ ونحوِه. وحُكِىَ عن الشَّعْبِىِّ: إن أكْرَهَه اللِّصُّ، لم يَقَعْ طَلاقُه، وإن أكْرَهَه السُّلْطانُ، وقَعَ. وقال ابن عُيَيْنَةَ؛ لأَنَّ اللِّصَّ يَقْتُلُه (٥). وعمومُ ما ذَكَرْناه في دليلِ الإِكْراهِ يَتناوَلُ الجميعَ، والذين أكْرَهُوا عمَّارًا لم يَكونُوا لُصُوصًا، وقد قال النبىُّ ﷺ لعَمَّارٍ: «إِنْ عادُوا فَعُدْ» (٦). ولأنَّه إكْراهٌ، فمَنَعَ وُقوعَ الطَّلاقِ، كإكْراهِ اللِّصِّ. الثانى، أن يَغْلِبَ على ظَنِّه نُزولُ الوَعيدِ به إنْ لم يُجِبْه إلى ما طَلَبَه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 154 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.