مُتَّفَقٌ عليه (١). ولم يُنْقَلْ إنْكارُ النبىِّ ﷺ عليه. وعن عائشة أنَّ امرأةَ رِفَاعةَ (٢) جاءتْ إلى رسوِلِ اللَّهِ ﷺ، فقالتْ: يا رسولَ اللَّهَ، إنَّ رِفاعَةَ طَلَّقَنِي فبَتَّ طَلاقِى. مُتَّفقٌ عليه (٣). وفى حديثِ فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ، أنَّ زَوْجَها أرْسَلَ إليها [بثلاثِ تَطْليقاتٍ] (٤). ولأنَّه طلاقٌ جازَ تَفْرِيقُه، فجازَ جَمْعُه، كطَلاقِ النَّساءِ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، أنَّ جَمْعَ الثَّلاثِ مُحَرَّمٌ، وهو طَلاقُ بِدْعَةٍ. اخْتارَها أبو بكرٍ، وأبو حَفْصٍ. رُوِى ذلك عن عمرَ،
Rujukan halaman ini:الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 180 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10685)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.