Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 203

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. ٣٠٣ - مسألة: (وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. وعنه، أنها الفرجان)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: والسُّرَّةُ والرُّكْبَتان ليست مِن العَوْرَةِ، وهو قول مالك، والشافعى. وقال أبو حنيفةَ: الرُّكْبَةُ هِن العَوْرَةِ؛ لأنَّه رُوِىَ أن النبىَّ ﷺ قال: «الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ» (١). ولَنا، ما روَى أبو أيوبَ، أن النبي ﷺ قال: «أسْفَلُ السرةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَة». رَواه أبو بكر (٢). وحديثُ عَمرِو بنِ شُعَيْبٍ، ولأنَّ الرُّكْبَةَ حَدُّ العورةِ، فلم تَكنْ منها، كالسُّرَّةِ. والعَبْدُ والحُرُّ في ذلك سَواءْ؛ لعُمُومِ الأخْبارِ فيهما، وحَدِيثُهم يَرويه أبو الجنُوبِ (٣) ولا يُثْبِتُه أهْلُ النَّقْلِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 203 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.