Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 215

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. ٣٤٤٤ - مسألة: (وقال الخرقى: صريحه ثلاثة ألفاظ؛ الطلاق، والفراق، والسراح، وما تصرف منهن)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قولَه: ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (١). لم يرِدْ به الطَّلاقَ، وإنَّما هو تَرْكُ ارْتِجاعِها، وكذلك قولُه: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. ولا يَصِحُّ قياسُه على لفظِ الطلاقِ، فإنَّه مُخْتَصٌّ بذلك، سابِقٌ إلى الأَفْهامِ مِن غيرِ قَرينةٍ ولا دَلالةٍ، بخِلافِ الفِرَاقِ والسَّراحِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 215 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.