Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 223

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. ٣٤٤٧ - مسألة: (ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. وأراد الكذب، طلقت. ولو قيل له: ألك امرأة؟ قال: لا. وأراد الكذب، لم تطلق)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الكِناياتِ الظَّاهرةِ، وبهذا يَبْطُلُ قوْلُهم.

فصل: فأمَّا لفْظةُ الإِطْلاقِ، فليستْ صريحةً في الطَّلاقِ؛ لأنَّها لم يَثْبُتْ لها عُرْفُ الشَّرْعِ ولا الاسْتِعمال، فأشْبَهَتْ سائرَ كِناياتِه. وذكَرَ القاضى فيها احْتِمالًا، أنَّها صَريحةٌ؛ لأَنَّه لا فَرْقَ بين: فَعَّلْتُ وأفْعَلْتُ، نحو عَظَّمْتُهُ وأعْظَمْتُهُ، وكَرمْتُه وأكْرَمْتُه. وليس هذا الذى ذكَره بمُطَّرِدٍ؛ فإنَّهم يقولون: حَييته مِن التَّحِيَّةِ، وأحْيَيْتُه مِن الحياةِ، وأصْدَقْتُ المرأةَ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 223 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.