Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 227

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. ٣٤٤٨ - مسألة: (وإن لطم امرأته، أو أطعمها، أو سقاها، وقال: هذا طلاقك. طلقت، إلا أن ينوى أن هذا سبب طلاقك، أو نحو ذلك)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يحْتاجُ إلى تقْديرٍ، فيكونُ كِنايةً. فإن نَوَى أنَّ هذا سبَبُ طَلاقِك، أو نحوَ ذلك، فلا تَطْلُقُ؛ لأنَّه إذا أرادَ سبَبَ الطَّلاقِ، جازَ أن يكونَ سَببًا له في زمانٍ بعدَ هذا الزَّمانِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 227 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.