Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 246

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. ٣٤٥٦ - مسألة: (واختلف فى قوله: الحقى بأهلك، و: حبلك على غاربك، و: تزوجى من شئت، و: حللت للأزواج، و: لا سبيل لى عليك، و: لا سلطان لى [عليك)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[فهذه في] (١) معْنى المذكورةِ، فيكونُ حُكْمُها حُكْمَها. والصَّحيحُ في: الْحَقِى بأهْلِكِ. أنَّها واحدةٌ، ولا تكونُ ثلاثًا إلَّا بنِيَّةٍ؛ لأَنَّ النبىَّ ﷺ قال لابْنِةِ الجَوْنِ: «الْحَقِى بأهْلِكِ». مُتَّفَقٌ عليه (٢). ولم يَكُنِ النبىُّ ﷺ ليُطَلِّقَ ثلاثًا وقد نَهَى عنه أُمَتَّهَ. قال الأَثْرَمُ: قلتُ لأبى عبدِ اللَّهِ: إنَّ النبىَّ ﷺ قال لابْنةِ الجَوْنِ: «الْحَقِى بأهْلِكِ». ولم يكنْ طلاقًا غير هذا، ولم يَكُنِ النبىُّ ﷺ ليطَلِّقَ ثلاثًا، فَيكونَ غيرَ طلاقِ السُّنَّةِ. قال: لا أدْرِى. وكذلك قولُه: اسْتَبْرِئى رَحِمَك. [لا يَخْتَصُّ الثَّلاثَ] (٣)؛ فإِنَّ ذلك يكونُ مِنَ الواحدةِ، كما يكونُ مِن الثَّلاثِ. وقد روَى هُشَيمٌ (٤)، أنا الأعْمشُ، عن المِنْهَالِ بنِ عمرٍو (٥)، أنَّ نُعَيمَ بنَ دَجَاجَةَ الأسَدِىَّ طلَّقَ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 246 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.