Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 267

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. ٣٤٦٥ - مسألة: (وإن قال: أنت على حرام. أو: ما أحل الله

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أُسْوَةٌ (١) حَسَنَةٌ﴾ (٢). ولأنَّه تحْريمٌ للحلالِ، أشْبَهَ تحْريمَ الأمَةِ. ووَجْهُ الأَوَّلِ، أنَّه تحْريمٌ للزَّوْجةِ بغيرِ طَلاقٍ، فَوَجَبَتْ به كَفَّارةُ الظِّهارِ، كما لو قال: أنتِ علىَّ حرامٌ كظَهْرِ أُمِّى. فأمَّا إن نَوَى غيرَ الظِّهارِ، فالمنْصوص عن أحمدَ في رِوايةِ جماعةٍ (٣)، أنَّه ظِهارٌ، نَوَى الطَّلاقَ أو لم

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 267 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.