Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 298

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. ٣٤٧٥ - مسألة: (وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر منها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نفسَكِ. ونَوَى ثلاثًا، فطَلَّقَتْ نفْسَها ثلاثًا، فهى ثلاثٌ، وإن نَوَى واحدةً، فهى واحدةٌ؛ وذلك لأَنَّ الطَّلاقَ يكونُ واحدةً وثلاثًا، فأيُّهما نَوَاهُ فقد نَوَى بلَفْظِه ما احْتَمَله، وإن لم يَنْوِ وقَعَ واحدةٌ؛ لأنَّها اليَقِينُ؛ لأَنَّ المُطْلَقَ (١) يَتناولُ أقَلَّ ما يَقَعُ عليه الاسمُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 298 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.