Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 214

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. ٣٠٧ - مسألة: (فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه، إذا كان على عاتقه شئ من اللباس)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سَلَمَةَ، قد ألْقَى طَرَفَيه على عاتِقَيْه (١). وعن أبي هُرَيرةَ، أنَّ سائِلا سَأَل رسولَ اللهِ ﷺ عن الصلاةِ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، قال: «أوَ لِكُلِّكُم ثَوْبَانِ؟». مُتفَقٌ عليهما (٢). وعن جابِر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذَا كَان

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 214 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.