Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 305

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. ٣٤٧٦ - مسألة: (وإذا قال: وهبتك لأهلك. فإن قبلوها فواحدة، وإن ردوها فلا شئ. وعنه، إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة. وكذلك إذا قال: وهبتك لنفسك)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إذا أتَتْ بها، وإن كانتْ مِنَ الكناياتِ الخَفِيَّةِ، نحوَ قولِها: لا تَدخُلْ علىَّ. ونحوَها، وقعَ ما نَوَتْ. قال. أحمدُ: إذا قال لها: أمْرُكِ بيَدِك. فقالتْ: لا تَدْخُلْ علىَّ إلَّا بإذْنٍ، تَنْوِى (١) في ذلك، إن قالتْ: واحدةً. فواحدةٌ، وإن قالت: أرَدْتُ أن أغِيظَه. قُبِلَ منها. يعنى لا يَقَعُ شئٌ. وكذلك إن جَعلَ أمْرَها بيدِ أجْنَبِىٍّ، فأتَى بهذه الكناياتِ، لا يَقَعُ شئٌ حتى يَنْوِىَ الوكيلُ الطَّلاقَ. ثم إن طَلَّقَ بلفظٍ صَريحٍ ثلاثًا، أو بكنايةٍ ظاهرةٍ، وقَعَتِ الثَّلاثُ، وإن كان بكنايةٍ خَفِيَّةٍ، وقَعَ ما نَوَاه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 305 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.