Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 316

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. ٣٤٧٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق. ونوى ثلاثا، ففيه روايتان؛ إحداهما، تطلق ثلاثا)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: فإن قال: أنتِ طالقٌ طلاقًا. ونَوَى ثلاثًا، وقعَ ثلاثٌ (١)؛ لأنَّه صَرَّحَ (٢) بالمصْدَرِ، والمصْدَرُ يقَعُ على [القليلِ والكثيرِ] (٣)، فقد نَوَى بلَفْظِه ما يَحْتَمِلُه، وإن نَوَى واحدةً فهى واحدةٌ، وإن أطْلَقَ فهى واحدةٌ، لأنَّه اليَقِينُ. وإن قال: أنتِ طالقٌ الطَّلاقَ. وقعَ ما نَوَاه. وإن لم يَنْوِ شيئًا،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 316 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.