Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الطلاق

Bab dan daftar isi:

باب ما يختلف به عدد الطلاق

Baca bab ini

  1. ٣٤٧٧ - مسألة: (فإذا قال: أنت الطلاق. أو: الطلاق لى لازم. ونوى الثلاث، طلقت ثلاثا)
  2. ٣٤٧٨ - مسألة: (فإن لم ينو شيئا)
  3. ٣٤٧٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق. ونوى ثلاثا، ففيه روايتان؛ إحداهما، تطلق ثلاثا)
  4. ٣٤٨٠ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق واحدة. ونوى ثلاثا، لم يقع إلا واحدة)
  5. ٣٤٨١ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق هكذا. وأشار بأصابعه الثلاث، طلقت ثلاثا)
  6. ٣٤٨٢ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو: طالق كألف، أو بعدد الحصى، أو القطر، أو الرمل، أو الريح، أو التراب. طلقت ثلاثا وإن نوى واحدة)
  7. ٣٤٨٣ - مسألة: (وإن قال: أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه، أو ملء الدنيا)
  8. ٣٤٨٤ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث. وقع طلقتان)
  9. ٣٤٨٥ - مسألة: (وإذا قال: أنت طالق طلقة فى اثنتين. ونوى طلقة مع طلقتين، وقعت الثلاث، وإن نوى موجبه عند الحساب، وهو يعرفه، طلقت طلقتين، وإن لم يعرفه، فكذلك عند ابن حامد. وعند
  10. فصل
  11. ٣٤٨٦ - مسألة: (وإن قال: نصفى طلقتين. وقعت طلقتان)
  12. ٣٤٨٧ - مسألة: (وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة. طلقت طلقتين)
  13. ٣٤٨٨ - مسألة: (وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين. طلقت ثلاثا. ويحتمل أن تطلق طلقتين)
  14. ٣٤٨٩ - مسألة: (وإن قال: نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، أو نصف وثلث وسدس طلقة. طلقت طلقة)
  15. ٣٤٩٠ - مسألة: (وإن قال: نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة. طلقت ثلاثا)
  16. ٣٤٩١ - مسألة: (وإذا قال لأربع)
  17. ٣٤٩٢ - مسألة: (وإن قال: أوقعت بينكن خمسا. وقع بكل واحدة طلقتان)
  18. فصل
  19. ٣٤٩٣ - مسألة: (وإن قال: شعرك، أو: ظفرك، أو: سنك طالق. لم تطلق)
  20. ٣٤٩٤ - مسألة: (وإن أضافه إلى الريق، والحمل، والدمع، والعرق، لم تطلق)
  21. ٣٤٩٥ - مسألة: (وإن قال: روحك طالق. طلقت)
  22. فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها
  23. ٣٤٩٦ - مسألة: (إذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق. طلقت طلقتين، إلا أن ينوى بالثانية التأكيد أو إفهامها)
  24. ٣٤٩٧ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق فطالق. أو: ثم طالق. أو: طالق طلقة بل طلقتين. أو: بل طلقة. أو: طالق طلقة بعدها طلقة. أو: قبل طلقة. طلقت طلقتين)
  25. ٣٤٩٨ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة. فكذلك عند القاضى)
  26. ٣٤٩٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق طلقة معها طلقة. أو: مع طلقة. أو: طالق وطالق. طلقت طلقتين)
  27. ٣٥٠٠ - مسألة: (والمعلق كالمنجز)
  28. ٣٥٠١ - مسألة: (وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقة. فدخلت، طلقت طلقتين)
  29. ٣٥٠٢ - مسألة: وإن قال لغير مدخول بها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، إن دخلت الدار. أو
  30. ٣٥٠٣ - مسألة: (وإن قال: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق. فدخلت، طلقت اثنتين بكل حال)