Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 357

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. ٣٤٩٨ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة. فكذلك عند القاضى)

وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً قَبْلَهَا طَلْقَةٌ. فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِى. وَعِنْدَ أَبِى الْخَطَّابِ, تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ.

ــ

بعدَها طَلْقةٌ. أو: طلقةً فطلقةً. أو: طَلْقةً ثم طَلْقةً. وقَعَ بغيرِ المدْخولِ بها طَلْقَةٌ، وبالمدْخولِ بها اثْنَتانِ؛ لِما ذَكَرْنا مِن أنَّ هذا يَقْتَضِى طَلْقةً بعدَ طَلْقةٍ.

٣٤٩٨ - مسألة: (وَإن قالَ: أنتِ طَالِقٌ طَلْقَةً قبلَها طَلْقَةٌ. فكذلِكَ عندَ القَاضِى) وهو ظاهِرُ مذهبِ الشافعىِّ. وقال بعضُهم: لا

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 357 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.