Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 356

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. ٣٤٩٧ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق فطالق. أو: ثم طالق. أو: طالق طلقة بل طلقتين. أو: بل طلقة. أو: طالق طلقة بعدها طلقة. أو: قبل طلقة. طلقت طلقتين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو: فطالقٌ. وأشْباهُ ذلك؛ لأَنَّ هذه حروفٌ تَقْتَضِى التَّرْتِيبَ، فتَقَعُ بها الأُولَى فتُبِينُها، فتَأتِى الثَّانيةُ فتُصادِفُها بائنًا غيرَ زَوْجةٍ، فلا تَقَعُ بها. وأمَّا المدْخولُ جمها فتأْتِى الثَّانيةُ فتصادِفُ (١) محِلَّ النِّكاحِ، فتَقَعُ، وكذلك الثَّالثةُ. وكذلك لو قال: أنتِ طالقٌ، بل طالقٌ، وطالقٌ. ذَكَرَه أبو الخَطَّابِ. وإن قال: أنتِ طالقٌ طلقةً قبلَ طَلْقةٍ. أو: بعدَ طَلْقةٍ. أو:

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 356 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.