Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 355

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. ٣٤٩٧ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق فطالق. أو: ثم طالق. أو: طالق طلقة بل طلقتين. أو: بل طلقة. أو: طالق طلقة بعدها طلقة. أو: قبل طلقة. طلقت طلقتين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بل طَلْقَةً. أَوْ: طالِقٌ بل طالِقٌ. أنَّه لا يَقَعُ بالمَدْخُولِ بِها إلَّا طَلْقَةٌ، بِناءً على ما إذا قال: له عَلَىَّ دِرْهَمٌ بل دِرْهَمٌ. ذَكَرَه في «المُحَرَّرِ». كُلُّ طلاقٍ مُرَتَّبٍ في الوُقوعِ يَأتى بعْضُه بعدَ بعضٍ، لا يقَعُ بغيرِ المدْخولِ بها منه أكْثَرُ مِن واحدةٍ؛ لِما ذَكَرْناه. ويقَعُ بالمدْخولِ بها ثلاثٌ إذا أوْقَعَها، كقولِه: أنْتِ طالقٌ، فطالِقٌ، فطالقٌ (١). أو: أنْتِ طالقٌ، ثم طالِقٌ، [ثم طالقٌ] (٢). أو: أنتِ طالقٌ، [ثم طالقٌ، وطالقٌ] (٢).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 355 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.