Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 322

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. ٣٤٨١ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق هكذا. وأشار بأصابعه الثلاث، طلقت ثلاثا)

وَإِنْ قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، بَلْ هَذِهِ ثَلَاثًا. طَلُقَتِ الأُولَى وَاحِدَةً، وَالثَّانِيَةُ ثَلَاثًا.

ــ

قال: أنتِ طالقٌ. وأشارَ بأصابِعِه الثَّلاثِ، ولم يَقُلْ: هكذا. لم يَقَعْ إلَّا واحدةٌ؛ لأَنَّ إشارَتَه لا تَكْفِى.

فصل: (وإن قال) لإِحْدَى امْرأتَيْه: (أنْتِ طالقٌ واحدةً، بل هذهِ) وأشارَ إلى الأُخْرَى (ثلاثًا. طَلُقَتِ الأُولَى واحدةً، والثَّانيةُ ثلاثًا) لأنَّه أوْقَعَه بهما كذلك، أشُبَهَ ما لو قال: له علىَّ هذا الدِّرْهمُ، بل هذا. فإنَّه يجبُ عليه (١) الدِّرهمانِ، ولا يصِحُّ إضْرابُه عن الأَوَّلِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 322 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.