Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 378

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاستثناء فى الطلاق
  3. ٣٥٠٨ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة. أو: طلقتين وواحدة إلا واحدة. أو: طلقتين ونصفا إلا واحدة. طلقت ثلاثا. ويحتمل أن تقع طلقتان)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الجُمْلَتَيْنِ كالجُمْلَةِ الواحدةِ، فيَصِير مُسْتَثْنِيًا واحدةً مِن ثلاثٍ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 378 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.