Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 384

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاستثناء فى الطلاق
  3. ٣٥٠٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا. واستثنى بقلبه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا طَلاقٍ، ولا بَيْعٍ. ولو قال: نِسائِى الأرْبَعُ طَوالِقُ. أو قال لهنَّ: أرْبَعَتُكُنَّ طَوالقُ. واسْتَثْنَى بَعْضَهنَّ بالنِّيَّةِ. لم يُقْبَلْ، على قياسِ ما ذَكَرْناه، ولا يُدَيَّنُ فيه؛ لأنَّه عَنَى باللَّفْظِ ما لا يَحْتَمِلُه. الضَّربُ الثَّالثُ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 384 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.