Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 445

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٣٥٤٤ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق. ثم قال: أردت إن قمت. دين)

فَصْل: وَأَدوَاتُ الشَّرْطِ سِتَّةٌ (١)؛ إِنْ، وَإِذَا، وَمَتَى، وَمَنْ، وَأَيّ، وَكُلَّمَا.

ــ

كتابِ «الكافي» (٢): يُخَرَّجُ على رِوايَتَينِ. إحداهما، لا يُقْبَلُ؛ لِما ذَكَرْنا. والثَّانيةُ، يُقْبَلُ؛ لأنَّه مُحْتَمِلٌ، أشْبَهَ ما لو قال: أنتِ طالقٌ. ثم قال: أرَدْتُ مِن وَثاقٍ (٣). وهذا مثلُه، واللهُ أعلمُ.

فصل: (وأدواتُ الشَّرْطِ ستٌّ؛ إنْ، وإذَا، ومَتَى، ومَن، وأيّ، وكُلَّمَا).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 445 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.