Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الطلاق

Bab dan daftar isi:

باب تعليق الطلاق بالشروط

Baca bab ini

  1. ٣٥٤٠ - مسألة: (وإن قال لأجنبية: إن قمت فأنت طالق. فتزوجها، ثم قامت، لم تطلق رواية واحدة)
  2. ٣٥٤١ - مسألة: (وإن علق الزوج الطلاق بشرط، لم تطلق قبل وجوده)
  3. ٣٥٤٢ - مسألة: (وإن قال: عجلت ما علقته. لم يتعجل)
  4. ٣٥٤٣ - مسألة: (وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده. وقع
  5. ٣٥٤٤ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق. ثم قال: أردت إن قمت. دين)
  6. ٣٥٤٥ - مسألة: (وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا «كلما»)
  7. ٣٥٤٦ - مسألة: (وكلها على التراخي إذا تجردت عن «لم»،
  8. ٣٥٤٧ - مسألة
  9. ٣٥٤٨ - مسألة: (وفي «إذا» وجهان)
  10. ٣٥٤٩ - مسألة: (فإن تكرر القيام لم يتكرر الطلاق، إلا في
  11. ٣٥٥٠ - مسألة: (فإذا قال: كلما أكلت رمانة فأنت طالق، وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق. فأكلت رمانة، طلقت ثلاثا)
  12. ٣٥٥١ - مسألة: (ولو علق طلاقها على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة، نحو أن يقول: إن رأيت رجلا فأنت طالق. وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق. فرأت رجلا أسود فقيها، طلقت ثلاثا)
  13. ٣٥٥٢ - مسألة:. (وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما، إلا أن يكون له نية)
  14. ٣٥٥٣ - مسألة: (وإن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق)
  15. ٣٥٥٤ - مسألة: (وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. فمضى زمن يمكن فيه طلاقها ثلاثا، ولم يطلقها، طلقت ثلاثا)
  16. ٣٥٥٥ - مسألة: (وإن قال العامي: أن دخلت الدار فأنت طالق. بفتح الهمزة، فهو شرط)
  17. ٣٥٥٦ - مسألة: (وإن قال: إن قمت وأنت طالق. طلقت في الحال)
  18. ٣٥٥٧ - مسألة: (وإن قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق)
  19. ٣٥٥٨ - مسألة: (وإن قال: إن قمت وقعدت فأنت طالق.
  20. ٣٥٥٩ - مسألة: (وإن قال: إن قمت أو قعدت فأنت طالق.
  21. ٣٥٦٠ - مسألة: (وإذا قال لطاهر: إذا حضت حيضة فأنت طالق. لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر)
  22. ٣٥٦١ - مسألة: (وإذا قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق)
  23. ٣٥٦٢ - مسألة: (وإن قال: إذا طهرت فأنت طالق)
  24. ٣٥٦٣ - مسألة: (وإذا قالت)
  25. ٣٥٦٤ - مسألة: (ولو قال: قد حضت. فأنكرته، طلقت بإقراره)
  26. ٣٥٦٥ - مسألة: (وإن قال: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان. فقالت: قد حضت. وكذبها، طلقت)
  27. ٣٥٦٦ - مسألة: (وإن قال)
  28. ٣٥٦٧ - مسألة: (وإن قال ذلك لأربع)
  29. ٣٥٦٨ - مسألة: (وإن قال: كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق)
  30. ٣٥٦٩ - مسألة: (وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق.
  31. ٣٥٧٠ - مسألة: (ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إحدى
  32. ٣٥٧١ - مسألة: (وإذا قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق
  33. ٣٥٧٢ - مسألة: (فإن أشكل كيفية وضعهما، وقعت واحدة بيقين، ولغا ما زاد)
  34. ٣٥٧٣ - مسألة: (ولا فرق بين أن تلده حيا أو ميتا)
  35. ٣٥٧٤ - مسألة: (إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق. ثم قال: إن قمت فأنت طالق. فقامت، طلقت)
  36. ٣٥٧٥ - مسألة: (ولو قال)
  37. ٣٥٧٦ - مسألة: (ولو قال: إن قمت فأنت طالق. ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق. فقامت، طلقت)
  38. ٣٥٧٧ - مسألة: (وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق)
  39. ٣٥٧٨ - مسألة: (وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب)
  40. ٣٥٧٩ - مسألة: (وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي. أو: إن وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثا. ثم قال: أنت طالق. فلا نص فيها. وقال أبو بكر والقاضي: تطلق ثلاثا)
  41. ٣٥٨٠ - مسألة: (وإن قال لنسائه الأربع: أيتكن وقع عليها
  42. ٣٥٨١ - مسألة: (وإن قال: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران، وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار، وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار)
  43. ٣٥٨٢ - مسألة: (إذا قال لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق. ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق. فأتاها الكتاب، طلقت طلقتين)
  44. ٣٥٨٣ - مسألة: (فإذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. ثم قال: أنت طالق إن قمت، أو: دخلت الدار)
  45. ٣٥٨٤ - مسألة: (وإن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. وأعاده مرة أخرى، طلقت واحدة)
  46. ٣٥٨٥ - مسألة: (وإن قال: إن كلمتك فأنت طالق. وأعاده
  47. ٣٥٨٦ - مسألة: (وإن قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان)
  48. ٣٥٨٧ - مسألة: فإن قال لإحداهما: إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق. ثم قال ذلك للأخرى، طلقت الأولى؛ لأن التعليق حلف، وقد علق طلاق ضرتها، فتطلق الأولى؛ لوجود شرط طلاقها، وهو تعليق طلاق ضرتها، فإن أعاده للأولى، طلقت الأخرى لذلك، وكلما أعاده لامرأة [منهما على هذا الوجه]
  49. ٣٥٨٨ - مسألة: (وإن قال لمدخول بها: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان. وأعاده ثانيا، طلقت كل واحدة طلقتين)
  50. ٣٥٨٩ - مسألة: (وإن قال: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق. أو: فضرتها طالق. وأعاده، طلقت كل واحدة)
  51. ٣٥٩٠ - مسألة: (وإن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر. انحلت يمينه)
  52. ٣٥٩١ - مسألة: (وإذا قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق. فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته، أو كاتبته أو راسلته، حنث)
  53. ٣٥٩٢ - مسألة: (وإن أشارت إليه، احتمل وجهين)
  54. ٣٥٩٣ - مسألة: (وإن كلمته سكران أو أصم، بحيث يعلم أنها تكلمه، أو مجنونا يسمع كلامها، حنث)
  55. ٣٥٩٤ - مسألة. (وإن كلمته ميتا، أو غائبا، أو مغمى عليه، أو نائما، لم يحنث. وقال أبو بكر: يحنث)
  56. ٣٥٩٥ - مسألة: (فإن قال لامرأتيه: إن كلمتما هذين)
  57. ٣٥٩٦ - مسألة: (فإن قال: إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق
  58. ٣٥٩٧ - مسألة: (إذا قال: إن خرجت بغير إذني. أو: إلا بإذني. أو: حتى آذن لك، فأنت طالق. ثم أذن لها، فخرجت، ثم خرجت بغير إذنه، طلقت)
  59. ٣٥٩٨ - مسألة: (وإن أذن لها من حيث لا تعلم، فخرجت، طلقت)
  60. ٣٥٩٩ - مسألة: (وإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق)
  61. ٣٦٠٠ - مسألة: (وإن خرجت تريد الحمام ثم عدلت إلى غيره)
  62. ٣٦٠١ - مسألة: (وإن حلف لعامل أن لا يخرج إلا بإذنه، فعزل، فهل تنحل يمينه؟ على وجهين)
  63. ٣٦٠٢ - مسألة: ومتى وجدت المشيئة باللسان، وقع الطلاق (سواء كان على الفور أو التراخي)
  64. ٣٦٠٣ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شئت إن شئت. فقال: قد شئت. لم تطلق)
  65. ٣٦٠٤ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك. لم تطلق حتى يشاءا)
  66. ٣٦٠٥ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شاء زيد. فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة، لم تطلق)
  67. ٣٦٠٦ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد. فمات أو جن أو خرس، طلقت)
  68. ٣٦٠٧ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا. فشاء ثلاثا)
  69. ٣٦٠٨ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شاء الله. طلقت. وإن قال لأمته: أنت حرة إن شاء الله. عتقت. وحكي عنه، أنه يقع العتق دون الطلاق)
  70. ٣٦٠٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله. طلقت)
  71. ٣٦١٠ - مسألة: (وإن قال: إن لم يشأ الله)
  72. ٣٦١١ - مسألة: (وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء
  73. ٣٦١٢ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق لرضا زيد. أو: مشيئته. طلقت في الحال)
  74. ٣٦١٣ - مسألة: (وإن قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق. أو قال: إن كنت تحبينه بقلبك. فقالت: أنا أحبه. فقد توقف أحمد عنها)
  75. ٣٦١٤ - مسألة: (وإن قال: من بشرتنى بقدوم أخي فهي طالق. فأخبرته امرأتاه، طلقت الأولى منهما، إلا أن تكون الثانية هي الصادقة وحدها، فتطلق وحدها)
  76. ٣٦١٥ - مسألة: (وإن قال: من أخبرتني بقدومه فهي طالق. فكذلك عند القاضي)
  77. ٣٦١٦ - مسألة: (وإن حلف لا يفعل شيئا، ففعله ناسيا، حنث في الطلاق والعتاق، ولم يحنث في اليمين المكفرة، في ظاهر المذهب)
  78. ٣٦١٧ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أو لا يكلمه، أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه، فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم، أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم، أو قضاه حقه ففارقه، فخرج رديا، أو أحاله به ففارقه ظنا منه أنه قد بر
  79. ٣٦١٨ - مسألة: (وإن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه، لم يحنث. وعنه، يحنث، إلا أن ينوي جميعه)
  80. ٣٦١٩ - مسألة: وإن حلف ليفعلن شيئا، أو ليدخلن الدار، لم يبرأ إلا بفعل جميعه، والدخول إلى الدار بجملته
  81. ٣٦٢٠ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل دارا، فأدخلها بعض
  82. ٣٦٢١ - مسألة: (وإن حلف لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب منه، حنث)
  83. ٣٦٢٢ - مسألة: (وإن حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أو نسجه، أو لا يأكل طعاما طبخه، فلبس ثوبا نسجه هو وغيره، أو اشترياه، أو أكل طعاما طبخاه، فعلى روايتين)