Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 537

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٣٥٩٢ - مسألة: (وإن أشارت إليه، احتمل وجهين)

وَإنْ أشَارَتْ إِلَيهِ، احْتَمَلَ وَجْهَينِ.

ــ

لا يحْنَثُ به. فإن أرْسَلَتْ إنْسانًا يسْألُ أهلَ العلمِ عن مسْألةٍ [أو حَديثٍ] (١)، فجاءَ الرَّسولُ فسألَ المحْلُوفَ عليه، لم يَحْنَث بذلك.

٣٥٩٢ - مسألة: (وإن أشارَتْ إليه، احْتَمَلَ وَجْهَينِ) أحدُهما، لا تَطْلُقُ؛ لأنَّه لَم يُوجَدِ الكلامُ. والثَّاني، تَطْلُقُ؛ لأنَّه يحْصُلُ به مقْصودُ الكلامَ. والأوَّلُ أوْلَى.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 537 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.