Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 501

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٣٥٧٥ - مسألة: (ولو قال)

ثُمَّ قَال: إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَقَامَتْ، طَلُقَتْ طَلْقَتَينِ. وَإِنْ قَال: إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. ثُمَّ قَال: إِذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَقَامَتْ، طَلُقَتْ وَاحِدَةً.

ــ

٣٥٧٤ - مسألة: (إذا قال: إذا طَلَّقْتُكِ فأنْتِ طَالقٌ. ثم قال: إنْ قُمْتِ فأنْتِ طالقٌ. فَقَامَتْ، طَلُقَتْ) بقِيَامِها، ثُمَّ طَلُقتْ بِالصِّفَةِ أُخْرَى؛ لأنَّه قَدْ طَلَّقَها بعدَ عَقْدِ الصِّفَةِ؛ لأنَّ الصِّفَةَ تَطْلِيقَهُ لَهَا، وتَعْلِيقُه لِطَلاقِهَا بقِيَامِهَا إذا اتَّصَلَ به الْقيامُ تَطْليقٌ لَهَا.

٣٥٧٥ - مسألة: (ولو قال) أوَّلًا: (إنْ قُمْتِ فأنْتِ طالقٌ. ثُمَّ قَال: إنْ طَلَّقْتُكِ فأنْتِ طالقٌ. فَقَامَتْ، طَلُقَتْ) بِالْقِيامِ (واحِدَةً) ولَمْ تَطْلُقْ بتَعْلِيقِ الطَّلاقِ، لأنَّه لم يُطَلِّقْهَا بَعْدَ ذلك، لأنَّ هذا يَقْتَضِي ابْتِداءَ إيقاعٍ، [ووُقوعُ] (١) الطَّلاقِ ههُنا بالقيامِ، إنَّما هو وُقوعٌ بصِفَةٍ سابقةٍ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 501 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.