Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 493

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٣٥٧١ - مسألة: (وإذا قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

طالقٌ. وهذا قولُ الشافعيِّ، وأصحابِ الرَّأْي. وحُكِيَ عن ابنِ حامدٍ، أنَّها تَطْلُقُ؛ لأنَّ زمنَ البَينُونَةِ زَمَنُ الوُقوعِ، فلا تَنافِيَ بينَهما. والصَّحِيحُ الأوَّلُ؛ لِما ذَكَرْنا. وقد نَصَّ أحمدُ في مَن قال: أنتِ طالقٌ مع مَوْتِي.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 493 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.