Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 496

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٣٥٧٢ - مسألة: (فإن أشكل كيفية وضعهما، وقعت واحدة بيقين، ولغا ما زاد)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نَسِيَه. فإن قَال: إن كان أوَّلُ ما تَلِدِينَ ذَكَرًا فأنتِ طالقٌ واحدةً، وإن كان أُنْثَى فأنتِ طالقٌ اثْنَتَينِ. فوَلَدَتْهُما دَفْعةً واحدةً، لم يَقَعْ بها شيءٌ؛ لأنَّه لا أوَّلَ فيهما، فلم تُوجَدِ الصِّفَةُ. وإن وَلَدَتْهُما دَفْعَتَينِ، طَلُقَتْ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 496 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.