Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 543

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٣٥٩٥ - مسألة: (فإن قال لامرأتيه: إن كلمتما هذين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وحدَها. وهذا أظْهَرُ الوَجْهَينِ لأصحابِ الشافعيِّ. وهو أوْلَى إن شَاء اللهُ تعالى، إذا لم تكُنْ له نِيَّةٌ. وهكذا إن قال: إن دَخْلتُما هاتَين الدَّارَينِ. فالحُكْمُ فيها كذلك؛ لأنَّ الأصْلَ بَقاءُ النِّكاحِ. قال شيخُنا (١): [وهذا] (٢) فيما لم تَجْرِ العادَةُ بانْفِرادِ الواحِدَةِ به. فأمَّا ما جَرَتِ العادةُ بانْفرادِ الواحدَةِ فيه بالواحدِ، كنحو: رَكِبَا دابَّتَيهما، ولَبِسا ثوبَيهما، وتَقَلَّدا سَيفَيهما، واعْتَقَلا رُمْحَيهما، ودَخَلا بزَوْجَتَيهما. وأشْباه هذا، فإنَّه يَحْنَثُ إذا وُجِدَ (٣) منهما مُنْفَردَينِ، وما لم تَجْرِ العادةُ فيه بذلك،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 543 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.