Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 563

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٣٦٠٨ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شاء الله. طلقت. وإن قال لأمته: أنت حرة إن شاء الله. عتقت. وحكي عنه، أنه يقع العتق دون الطلاق)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في رِوايةِ جماعةٍ، وقال: ليس هما مِن الأيمانِ. وبهذا قال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، والحسنُ، ومَكْحول، وقَتادةُ، والزُّهْرِي، ومالك، واللَّيثُ والأوْزَاعِيُّ، وأبو عُبَيدٍ. وعن أحمدَ ما يدُل على أنَّ الطَّلاقَ لا يقَعُ، ولا العَتَاقُ. وهو قولُ طاوُس، والحَكَمِ، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ؛ لأنَّه علَّقه على مشِيئَةٍ لم يُعْلَمْ وُجودُها، فلم يَقَعْ، كما لو علَّقه (١) على مشِيئَةِ زيدٍ، ولقولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ، فَقَال: إنْ شَاءَ اللهُ. لَمْ يَحْنَثْ». روَاه التِّرْمذِي (٢)، وقال: حديث حسنٌ. ولَنا، ما رَوَى [أبو حَمْزَةَ] (٣)، قال: سمعتُ ابنَ عباس يقولُ: إذا قال

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 563 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.