Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 574

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٣٦١٣ - مسألة: (وإن قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق. أو قال: إن كنت تحبينه بقلبك. فقالت: أنا أحبه. فقد توقف أحمد عنها)

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ: إِذَا قَال: أنْتِ طَالِقٌ إِذَا رَأيتِ الْهِلَال. طَلُقَتْ إِذَا رُئِيَ،

ــ

كاذبةً) وهذا الاحْتِمالُ الأوَّلُ. واللهُ أعلمُ.

فصل في مسائلَ متفرِّقةٍ: (إذا قال: أنتِ طالقٌ إذا رأيت الهِلال. طَلُقَتْ إذا رُئِيَ) في أوَّلِ الشَّهْرِ. وبهذا قال الشافعيُّ. وقال أبو حنيفةَ: لا تَطْلُقُ حتى يَراهُ (١)؛ لأنَّه عَلَّقَ الطَّلاقَ بِرؤيةِ نفْسِه، أشْبَهَ تعْليقَه على رُؤيةِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 574 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.