Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 576

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٣٦١٣ - مسألة: (وإن قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق. أو قال: إن كنت تحبينه بقلبك. فقالت: أنا أحبه. فقد توقف أحمد عنها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يُسَمَّى رُؤيةً، والحُكْمُ مُتَعَلِّقٌ به في الشَّرْعِ (١). فإن قال: أرَدْتُ إذا رأيتُه أنا بعَيني. فلم يَرَه حتى أقْمَرَ، لم تَطْلُقْ؛ لأنَّه ليس بهلالٍ. واختُلِفَ فيما يَصِيرُ به قَمَرًا، فقِيلَ: بعدَ ثالثةٍ. وقيلَ: إذا اسْتدارَ. وقيل: إذا بَهَرَ ضَوْؤه.

فصل: قال أحمدُ: إذا قال لها: أنتِ طالقٌ ليلةَ. القَدْرِ. يَعْتَزِلُها إذا دخلَ العَشْرُ وقبلَ العَشْرِ، أهلُ المدينةِ يَرَوْنها في السَّبْعَ عشرةَ، إلَّا أنَّ الثَّابِتَ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 576 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.