Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 585

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٣٦١٧ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أو لا يكلمه، أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه، فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم، أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم، أو قضاه حقه ففارقه، فخرج رديا، أو أحاله به ففارقه ظنا منه أنه قد بر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لزيدٍ ثَوْبًا، فوَكَّلَ زيد مَن يدْفَعُه إلى مَنْ يَبِيعُه، فدَفَعَه إلى الحالِفِ، فباعَه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 585 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.