Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 22, halaman 588

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٣٦١٨ - مسألة: (وإن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه، لم يحنث. وعنه، يحنث، إلا أن ينوي جميعه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فتُرَجِّلُه وهي حائِض (١). والمُعْتَكِفُ مَمْنوع مِن الخُروج مِن المسْجِدِ، والحائِضُ مَمْنُوعَة مِن اللُّبْثِ فيه. ورُوِيَ عن النبيِّ ﷺ أنه قال لأبَيِّ بنِ كَعْبٍ: «إنِّي لَا أخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ حَتي أعَلِّمَكَ سُورَة» (٢). فلَمَّا أخْرَجَ رِجْلَه مِن المسْجِدِ عَلَّمَه إيَّاها. ولأن يَمِينَه تعَلَّقَتْ بالجميعِ، فلم تَنْحَلَّ بالبَعْضِ، كالإثْباتِ. وعنه، أنه يَحْنَثُ، إلَّا أنْ يَنْويَ جَمِيعَه. حُكِيَ ذلك عن مالك. وهو اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ؛ لأن اليَمِينَ تَقْتَضِي المَنْعَ مِن (٣) فِعْلِ المحْلُوفِ عليه، فاقْتَضَتِ المنْعَ مِن فِعْلِ شيءٍ منه، كالنَّهْي، ونظيرُ الحَلِفِ على تَرْكِ الشيءِ قولُه سبحانه: ﴿لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيرَ بُيُوتِكُمْ﴾ (٤). وقولُه: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ (٥). لا يكونُ المَنْهِيُّ (٦) مُمْتَثِلًا إلا بتَرْكِ الدُّخولِ كلِّه، فمتى أدْخلَ بعضَه، لم يَكنْ تاركًا لِما حَلَفَ عليه، فكان مُخالِفًا، كالنَّهْيِ عن الدُّخولِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 22، ص 588 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.