Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 23, halaman 74

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق
  3. ٣٦٤٥ - مسألة: (وإن لقي أجنبية ظنها زوجته، فقال: فلانة، أنت طالق)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تُنَحَّيْ يا حُرَّةُ. فقال أبو بكر في مَن لَقِيَ امْرأةً، فقال: تَنَحَّيْ يا مُطَلَّقَةُ. أو: يا حُرَّةُ. وهو لا يَعْرِفُها، فإذا هي زَوْجَتُه أو أمتُه: لا يَقعُ بهما طَلاقٌ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 23، ص 74 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.