Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 23, halaman 267

  1. كتاب الظهار
  2. ٣٧٣١ - مسألة: (وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟ على روايتين)

وَهَل يَحْرُمُ الاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْفَرْجِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَينِ. وَعَنْهُ، لَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا إِذَا كَانَ التَّكْفِيرُ بِالإِطْعَامِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ.

ــ

٣٧٣١ - مسألة: (وهل يَحْرُمُ الاسْتِمْتاعُ مِنها بما دُونَ الفَرْجِ؟ على رِوايَتَين) إحداهما، يَحْرُمُ. وهو قَولُ أبي بَكْرٍ. وبه قال الزُّهْرِيُّ، ومالكٌ، والأوزاعِيُّ، وأبو عُبَيدٍ، وأصحابُ الرَّأْي. وهو أحَدُ قَوْلَي الشافعيِّ؛ لأن ما حَرَّمَ الوَطْءَ مِن القَوْلِ حَرَّمَ دَواعِيَه، كالطَّلاقِ والإحْرام. والثَّانِيَةُ، لا يَحْرُمُ. قال أحمدُ: أرْجُو ألّا يكونَ به بأْسٌ. وهو قولُ الثَّوْرِيِّ، وإسْحاقَ، وأبي حنيفةَ. وحُكِيَ عن مالكٍ أيضًا. وهو القولُ الثَّانِي للشافعيِّ؛ لأنه وَطْء يتَعَلَّقُ بتَحْريمِه مالٌ، فلم يَتَجاوَزْه التَّحْريمُ، كوَطْءِ الحائِضِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 23، ص 267 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.