Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الظهار
- ٣٧١٧ - مسألة: (والظهار أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها أو بعضو منها، فيقول: أنت علي كظهر أمي. أو: كيد أختي. أو: كوجه حماتي. أو)
- ٣٧١٨ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كأمي. كان مظاهرا. فإن قال: أردت كأمي في الكرامة، أو نحوه. دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين)
- ٣٧١٩ - مسألة: (وإن قال: أنت كأمي. أو: مثل أمي)
- ٣٧٢٠ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر أبي)
- ٣٧٢١ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر أجنبية. أو: أخت زوجتي. أو: عمتها. أو: خالتها. فعلى روايتين)
- ٣٧٢٢ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر البهيمة. لم يكن مظاهرا لأنه ليس بمحل للاستمتاع. وفيه وجه آخر، أنه يكون مظاهرا، كما لو شبهها بظهر أبيه.
- ٣٧٢٣ - مسألة: (وإن قال: أنت علي حرام. فهو ظهار، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا، فهل يكون ظهارا أو ما نواه؟ على روايتين)
- ٣٧٢٤ - مسألة: (ويصح من كل زوجة)
- ٣٧٢٥ - مسألة: (فإن ظاهر من أمته، أو أم ولده، لم يصح، وعليه كفارة يمين. ويحتمل أن تلزمه كفارة ظهار)
- ٣٧٢٦ - مسألة: (وإن قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي. لم تكن مظاهرة)
- ٣٧٢٧ - مسألة: (وعليها تمكين)
- ٣٧٢٨ - مسألة: (وإن قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي. لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر)
- ٣٧٢٩ - مسألة: (وإن قال)
- ٣٧٣٠ - مسألة: (ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، ومطلقا ومؤقتا، نحو)
- ٣٧٣١ - مسألة: (وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟ على روايتين)
- ٣٧٣٢ - مسألة: (وتجب الكفارة بالعود، وهو الوطء. نص عليه أحمد، وأنكر قول مالك أنه العزم على الوطء. [وقال القاضي، وأبو الخطاب: هو العزم)
- ٣٧٣٣ - مسألة: (فإن مات أحدهما، أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة عليه، فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر)
- ٣٧٣٤ - مسألة: (وإن وطئ قبل التكفير، أثم، واستقرت عليه الكفارة)
- ٣٧٣٥ - مسألة: (وتجزئه كفارة واحدة)
- ٣٧٣٦ - مسألة: (وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها، لم تحل له حتى يكفر. وقال [أبو بكر]
- ٣٧٣٧ - مسألة: (وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة)
- ٣٧٣٨ - مسألة: (وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فكفارة واحدة، وإن كان بكلمات، فلكل واحدة كفارة)
- فصل في كفارة الظهار وما في معناها
- ٣٧٣٩ - مسألة: (كفارة الظهار على الترتيب، فيجب عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا)
- ٣٧٤٠ - مسألة: (وكفارة القتل مثلهما)
- ٣٧٤١ - مسألة: (والاعتبار في الكفارة بحال الوجوب في إحدى الروايتين)
- ٣٧٤٢ - مسألة: (فإن شرع في الصوم)
- ٣٧٤٣ - مسألة: فإن كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها؛ لكبر، أو مرض، أو زمن
- ٣٧٤٤ - مسألة: [وكذلك إن]
- ٣٧٤٥ - مسألة: وإن وجد رقبة بثمن مثلها، لزمه شراؤها
- ٣٧٤٦ - مسألة: (وإن وهبت له رقبة، لم يلزمه قبولها)
- ٣٧٤٧ - مسألة: (وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة)
- ٣٧٤٨ - مسألة: (ولا تجزئ في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة)
- ٣٧٤٩ - مسألة: (ولا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا)
- ٣٧٥٠ - مسألة: ولا يجزيء مقطوع اليد، أو الرجل
- ٣٧٥١ - مسألة: (ولا يجزئ المريض المأيوس من برئه)
- ٣٧٥٢ - مسألة: (ولا)
- ٣٧٥٣ - مسألة: (ولا)
- ٣٧٥٤ - مسألة: ولا يجزئ الأصم
- ٣٧٥٥ - مسألة: (ولا)
- ٣٧٥٦ - مسألة: (ولا)
- ٣٧٥٧ - مسألة: (ولا)
- ٣٧٥٨ - مسألة: (ولا أم ولد، في الصحيح عنه)
- ٣٧٥٩ - مسألة: (ولا)
- ٣٧٦٠ - مسألة: (ويجزيء الأعرج يسيرا)
- ٣٧٦١ - مسألة: (و)
- ٣٧٦٢ - مسألة: (و)
- ٣٧٦٣ - مسألة: (و)
- ٣٧٦٤ - مسألة: ولو ملك نصف عبد، فأعتقه عن كفارته (ثم اشترى باقيه فأعتقه، أجزأه)
- ٣٧٦٥ - مسألة: (فإن أعتقه)
- ٣٧٦٦ - مسألة: ولو أعتق نصفي عبدين، أو نصفي أمتين، أو نصف عبد ونصف أمة، أجزأ عنه
- ٣٧٦٧ - مسألة: (فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان، أو فطر واجب كفطر العيد، أو الفطر لحيض أو نفاس، لم ينقطع التتابع)
- ٣٧٦٨ - مسألة: فإن أفطر (لمرض مخوف، أو جنون)
- ٣٧٦٩ - مسألة: وكذلك (فطر الحامل، والمرضع؛ لخوفهما على أنفسهما)
- ٣٧٧٠ - مسألة: (فإن خافتا على ولديهما)
- ٣٧٧١ - مسألة: (وإن أفطر لغير عذر، أو صام تطوعا، أو قضاء، أو عن نذر أو كفارة أخرى، لزمه الاستئناف)
- ٣٧٧٢ - مسألة: (وإن أفطر لعذر يبيح الفطر، كالسفر، والمرض غير المخوف، فعلى وجهين)
- ٣٧٧٣ - مسألة: (وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا، انقطع التتابع)
- ٣٧٧٤ - مسألة: (وإن وطئ غيرها ليلا، لم ينقطع)
- ٣٧٧٥ - مسألة: ولا يجوز دفعها إلى كافر. وقد ذكرناه (ولا إلى من تلزمه مؤنته)
- ٣٧٧٦ - مسألة: ويجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر
- ٣٧٧٧ - مسألة: (وإن رددها على مسكين واحد ستين يوما، لم يجزئه، إلا أن لا يجد غيره، فيجزئه في ظاهر المذهب. وعنه، لا يجزئه. وعنه، يجزئ وإن وجد غيره)
- ٣٧٧٨ - مسألة: (وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين، أجزأه)
- ٣٧٧٩ - مسألة: (والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة)
- ٣٧٨٠ - مسألة: (وفي الخبز روايتان)
- ٣٧٨١ - مسألة: (فإن كان قوت بلده غير ذلك)
- ٣٧٨٢ - مسألة: (ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين)
- ٣٧٨٣ - مسألة: (ولا)
- ٣٧٨٤ - مسألة: (فإن أخرج القيمة، أو غدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه)
- ٣٧٨٥ - مسألة: (وإن غدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه. وعنه، يجزئه)
- ٣٧٨٦ - مسألة: (فإن كانت عليه كفارة واحدة، فنوى عن كفارتي، أجزأه)
- ٣٧٨٧ - مسألة: (وإن كانت من أجناس)