Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

Bab dan daftar isi:

كتاب الظهار

Baca bab ini

  1. ٣٧١٧ - مسألة: (والظهار أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها أو بعضو منها، فيقول: أنت علي كظهر أمي. أو: كيد أختي. أو: كوجه حماتي. أو)
  2. ٣٧١٨ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كأمي. كان مظاهرا. فإن قال: أردت كأمي في الكرامة، أو نحوه. دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين)
  3. ٣٧١٩ - مسألة: (وإن قال: أنت كأمي. أو: مثل أمي)
  4. ٣٧٢٠ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر أبي)
  5. ٣٧٢١ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر أجنبية. أو: أخت زوجتي. أو: عمتها. أو: خالتها. فعلى روايتين)
  6. ٣٧٢٢ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر البهيمة. لم يكن مظاهرا لأنه ليس بمحل للاستمتاع. وفيه وجه آخر، أنه يكون مظاهرا، كما لو شبهها بظهر أبيه.
  7. ٣٧٢٣ - مسألة: (وإن قال: أنت علي حرام. فهو ظهار، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا، فهل يكون ظهارا أو ما نواه؟ على روايتين)
  8. ٣٧٢٤ - مسألة: (ويصح من كل زوجة)
  9. ٣٧٢٥ - مسألة: (فإن ظاهر من أمته، أو أم ولده، لم يصح، وعليه كفارة يمين. ويحتمل أن تلزمه كفارة ظهار)
  10. ٣٧٢٦ - مسألة: (وإن قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي. لم تكن مظاهرة)
  11. ٣٧٢٧ - مسألة: (وعليها تمكين)
  12. ٣٧٢٨ - مسألة: (وإن قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي. لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر)
  13. ٣٧٢٩ - مسألة: (وإن قال)
  14. ٣٧٣٠ - مسألة: (ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، ومطلقا ومؤقتا، نحو)
  15. ٣٧٣١ - مسألة: (وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟ على روايتين)
  16. ٣٧٣٢ - مسألة: (وتجب الكفارة بالعود، وهو الوطء. نص عليه أحمد، وأنكر قول مالك أنه العزم على الوطء. [وقال القاضي، وأبو الخطاب: هو العزم)
  17. ٣٧٣٣ - مسألة: (فإن مات أحدهما، أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة عليه، فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر)
  18. ٣٧٣٤ - مسألة: (وإن وطئ قبل التكفير، أثم، واستقرت عليه الكفارة)
  19. ٣٧٣٥ - مسألة: (وتجزئه كفارة واحدة)
  20. ٣٧٣٦ - مسألة: (وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها، لم تحل له حتى يكفر. وقال [أبو بكر]
  21. ٣٧٣٧ - مسألة: (وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة)
  22. ٣٧٣٨ - مسألة: (وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فكفارة واحدة، وإن كان بكلمات، فلكل واحدة كفارة)
  23. فصل في كفارة الظهار وما في معناها
  24. ٣٧٣٩ - مسألة: (كفارة الظهار على الترتيب، فيجب عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا)
  25. ٣٧٤٠ - مسألة: (وكفارة القتل مثلهما)
  26. ٣٧٤١ - مسألة: (والاعتبار في الكفارة بحال الوجوب في إحدى الروايتين)
  27. ٣٧٤٢ - مسألة: (فإن شرع في الصوم)
  28. ٣٧٤٣ - مسألة: فإن كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها؛ لكبر، أو مرض، أو زمن
  29. ٣٧٤٤ - مسألة: [وكذلك إن]
  30. ٣٧٤٥ - مسألة: وإن وجد رقبة بثمن مثلها، لزمه شراؤها
  31. ٣٧٤٦ - مسألة: (وإن وهبت له رقبة، لم يلزمه قبولها)
  32. ٣٧٤٧ - مسألة: (وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة)
  33. ٣٧٤٨ - مسألة: (ولا تجزئ في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة)
  34. ٣٧٤٩ - مسألة: (ولا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا)
  35. ٣٧٥٠ - مسألة: ولا يجزيء مقطوع اليد، أو الرجل
  36. ٣٧٥١ - مسألة: (ولا يجزئ المريض المأيوس من برئه)
  37. ٣٧٥٢ - مسألة: (ولا)
  38. ٣٧٥٣ - مسألة: (ولا)
  39. ٣٧٥٤ - مسألة: ولا يجزئ الأصم
  40. ٣٧٥٥ - مسألة: (ولا)
  41. ٣٧٥٦ - مسألة: (ولا)
  42. ٣٧٥٧ - مسألة: (ولا)
  43. ٣٧٥٨ - مسألة: (ولا أم ولد، في الصحيح عنه)
  44. ٣٧٥٩ - مسألة: (ولا)
  45. ٣٧٦٠ - مسألة: (ويجزيء الأعرج يسيرا)
  46. ٣٧٦١ - مسألة: (و)
  47. ٣٧٦٢ - مسألة: (و)
  48. ٣٧٦٣ - مسألة: (و)
  49. ٣٧٦٤ - مسألة: ولو ملك نصف عبد، فأعتقه عن كفارته (ثم اشترى باقيه فأعتقه، أجزأه)
  50. ٣٧٦٥ - مسألة: (فإن أعتقه)
  51. ٣٧٦٦ - مسألة: ولو أعتق نصفي عبدين، أو نصفي أمتين، أو نصف عبد ونصف أمة، أجزأ عنه
  52. ٣٧٦٧ - مسألة: (فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان، أو فطر واجب كفطر العيد، أو الفطر لحيض أو نفاس، لم ينقطع التتابع)
  53. ٣٧٦٨ - مسألة: فإن أفطر (لمرض مخوف، أو جنون)
  54. ٣٧٦٩ - مسألة: وكذلك (فطر الحامل، والمرضع؛ لخوفهما على أنفسهما)
  55. ٣٧٧٠ - مسألة: (فإن خافتا على ولديهما)
  56. ٣٧٧١ - مسألة: (وإن أفطر لغير عذر، أو صام تطوعا، أو قضاء، أو عن نذر أو كفارة أخرى، لزمه الاستئناف)
  57. ٣٧٧٢ - مسألة: (وإن أفطر لعذر يبيح الفطر، كالسفر، والمرض غير المخوف، فعلى وجهين)
  58. ٣٧٧٣ - مسألة: (وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا، انقطع التتابع)
  59. ٣٧٧٤ - مسألة: (وإن وطئ غيرها ليلا، لم ينقطع)
  60. ٣٧٧٥ - مسألة: ولا يجوز دفعها إلى كافر. وقد ذكرناه (ولا إلى من تلزمه مؤنته)
  61. ٣٧٧٦ - مسألة: ويجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر
  62. ٣٧٧٧ - مسألة: (وإن رددها على مسكين واحد ستين يوما، لم يجزئه، إلا أن لا يجد غيره، فيجزئه في ظاهر المذهب. وعنه، لا يجزئه. وعنه، يجزئ وإن وجد غيره)
  63. ٣٧٧٨ - مسألة: (وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين، أجزأه)
  64. ٣٧٧٩ - مسألة: (والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة)
  65. ٣٧٨٠ - مسألة: (وفي الخبز روايتان)
  66. ٣٧٨١ - مسألة: (فإن كان قوت بلده غير ذلك)
  67. ٣٧٨٢ - مسألة: (ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين)
  68. ٣٧٨٣ - مسألة: (ولا)
  69. ٣٧٨٤ - مسألة: (فإن أخرج القيمة، أو غدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه)
  70. ٣٧٨٥ - مسألة: (وإن غدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه. وعنه، يجزئه)
  71. ٣٧٨٦ - مسألة: (فإن كانت عليه كفارة واحدة، فنوى عن كفارتي، أجزأه)
  72. ٣٧٨٧ - مسألة: (وإن كانت من أجناس)