Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 276

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. ٣٣٤ - مسألة: (ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كَرِهَها، ولو قُدِّرَ التَّعارُضُ كانت أحادِيثُ الإباحَةِ أصَحَّ وأثْبَتَ، فهي أوْلَى. فصل: فأمّا غيرُ الحُمْرَةِ مِن الألوانِ فلا يُكْرَهُ، فقد قال ﷺ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكمُ الْبَيَاضَ؛ فإنَّها منْ خَيْرِ ثِيَابكمْ، وَكَفنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». وعن ابن عُمَرَ، أنَّه قِيل له: لِمَ تَصْبُغُ بالصُّفْرَةِ؟ فقال: إنِّي رَأيتُ رسول الله ﷺ يَصْبُغُ بها. رَواهما أبو داودَ (١). وعن

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 276 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.