Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 23, halaman 427

  1. كتاب اللعان
  2. ٣٨١٠ - مسألة: (وإن لاعن ونكلت الزوجة عن اللعان، خلي سبيلها، ولحقه الولد. ذكره الخرقي. وعن أحمد أنها تحبس حتى تقر أو تلاعن)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حَقَّقَ زِنَاها، فوَجَبَ عليها الحَدُّ، كما لو شَهِدَ عليها أرْبَعةٌ. ولَنا، أنَّه يتَحَقَّقْ زنَاها، فلا يَجبُ عليها الحَدُّ، كما لو لم يُلاعِنْ، ودَلِيلُ ذلك، أنَّ تَحَققَ زِنَاها لا يَخْلُو إمّا أن يكونَ بِلعانِ الزَّوجِ، أو (١) بِنُكُولِها، لا يجوزُ أن يكونَ بِلعانِ الزَّوجِ وحدَه (٢)؛ لأنَّه لو ثبَتَ زِنَاها به (٣)، لَما سُمِعَ لِعَانها (٤)، ولا وجَبَ الحَدُّ على قاذِفِها، ولأنَّه إمَّا يَمِينٌ وإمَّا شَهادَةٌ، وكلاهما لا يُثْبِتُ له الحَقَّ على غيرِه، ولا يجوز أن يَثْبُتَ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 23، ص 427 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.